طرق إثبات خروج شهر رمضان من موقع رسمي
المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان
المطلب الأول: رؤية هلال شوال
الفرع الأول: العدد المعتبر في الرؤية
الفرع الأول: العدد المعتبر في الرؤية
لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة وهو قول أكثر العلماء .
الأدلة:
1- عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ((أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) .
المراد بقوله: ((وأفطروا)): أي خروج شهر الصوم، ودخول شوال.
وجه الدلالة:
مفهوم الحديث: عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال.
2- ما رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم)) .
الفرع الثاني: حكم من رأى هلال شوال وحده
من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية والحنابلة، ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن باز ، وابن عثيمين .
الدَّليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((.. والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) .
وجه الدلالة:
أنه إذالم يفطر الناس وجب أن لا يفطر.
المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً
إذا لم يُر هلال شوال، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له )) .
والمراد بقوله: ((فاقدروا له)) أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وجه الدلالة:
عموم النص فهو يعم شعبان ويعم رمضان .
ثانياً: الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة .
المطلب الثالث: رؤية هِلال شوَّال نهارًا
إذا ثبتَتْ رؤيةُ هلالِ شوَّال، وقد مضى من النَّهار بعضُه، فإنَّ الناس يُفطِرون ويُصلُّون العيدَ، إنْ كان ذلك قَبلَ الزَّوال.
الدَّليل:
إجماعُ أهل العلم على ذلك؛ وممن نقل الإجماعَ: ابنُ حزم ، وابنُ عبد البَرِّ .
الأدلة:
1- عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ((أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) .
المراد بقوله: ((وأفطروا)): أي خروج شهر الصوم، ودخول شوال.
وجه الدلالة:
مفهوم الحديث: عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال.
2- ما رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم)) .
الفرع الثاني: حكم من رأى هلال شوال وحده
من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية والحنابلة، ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن باز ، وابن عثيمين .
الدَّليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((.. والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) .
وجه الدلالة:
أنه إذالم يفطر الناس وجب أن لا يفطر.
المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً
إذا لم يُر هلال شوال، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له )) .
والمراد بقوله: ((فاقدروا له)) أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وجه الدلالة:
عموم النص فهو يعم شعبان ويعم رمضان .
ثانياً: الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة .
المطلب الثالث: رؤية هِلال شوَّال نهارًا
إذا ثبتَتْ رؤيةُ هلالِ شوَّال، وقد مضى من النَّهار بعضُه، فإنَّ الناس يُفطِرون ويُصلُّون العيدَ، إنْ كان ذلك قَبلَ الزَّوال.
الدَّليل:
إجماعُ أهل العلم على ذلك؛ وممن نقل الإجماعَ: ابنُ حزم ، وابنُ عبد البَرِّ .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0تعليقات