هل يجوز الوضوء بماء البحر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسمـ الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آلهِ وصحبهِ ومن والاه
جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ إنا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماءِ فإن توضَّأْنا به عطِشْنا أفنتوضّأُ به فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم هو الطَّهورُ ماؤُه ، الحِلُّ مَيْتَتُه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 480 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح 



وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِي اَلْبَحْرِ: { هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ }.
الحديث رواه الإمام مالك في موطئه صدّر به باب الطهور للوضوء ( رقم 45 , ج1 ص 230) عن صفوان بن سُلَيْم ، عن سعيد بن سلمة ، من آل بني الأزرق ، عن المُغيرة بن أبي بردة ، وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته.


كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبذل العلم ويجيب عما يجيش في صدور أصحابه من المسائل وإن لم ينطقوا به، وهذا يتجلى في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (الحِلُّ مَيْتَتُهُ حيث لم يسأل السائل إلا عن الوضوء بماء البحر، فأجابه عن المطلوب، وزاده زيادة صارت أصلاً في باب الأطعمة، وصار الحديث على قلة كلماته جامعاً في باب أحكام المياه والأطعمة.

أما الجملة الأولى وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - : (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ فتعنى أن أن ماء البحر طاهر مطهر، لا يخرج عن الطهورية بحال، إلا إذا تغير أحد أوصافه، وهنا لم يجب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: نعم، مع إفادتها الغرض، بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته، وهي الطهورية المتناهية في بابها، وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه، ونتن ريحه، توهم أنه غير مراد من قوله تعالى: {فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم} (المائدة: 6) أي بالماء المعلوم إرادته من قوله: فاغسلوا، أو أنه لما عرف من قوله تعالى: {وَأَنزَلنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُورًا} (الفرقان: 48) ظن اختصاصه، فسأل عنه.
فأفاده - صلى الله عليه وسلم - الحكم، وزاده حكمًا لم يسأل عنه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الجملة الثانية من الجواب : ( الحِلُّ مَيْتَتُهُ ) ويعني ما مات من حيوانه المنسوب إليه من غير ذكاة كالحوت فإنه طاهر مباح على أي وجه مات، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (المائدة: 96)، واسم الميتة إذا أطلق في الشرع فإنما يطلق على ما فاتت نفسه من غير ذكاة، ولذلك قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} (المائدة: 3).
مدلولات الحديث

وقد استفاد الفقهاء من هذا الحديث أن الماء لا يفسد بموت السمك فيه، وأن ماء البحر يجوز به الوضوء والاغتسال، كما أن في الحديث دلالة على جواز أكل جميع أنواع السمك، وأن السمك لا ذبح فيه.

http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic=78081
المصادر:
الدُرر السنية
شبكة الألوكة
إسلام ويب
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم