أنماط التوظيف والترقية
أنماط التوظيف والترقية:
أولا: نمط التوظيف الخارجي :
يقتضي المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة للإلتحاق بالوظائف العمومية أن يتوقف التوظيف الخارجي في مختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية على تنظيم المسابقات
وقد كرس هذا المبدأ فعلا بموجب أحكام المادة 80 من الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نصت على أن التوظيف يتم وفق الطرق التالية:
1- المسابقة على أساس الإختبارات:
نصت تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 6 جانفي 2007 والمتعلقة بإعادة القوانين الأساسية الخاصة الجديدة على انه يجب أن تشكل المسابقة على أساس الإختبارات الطريقة المفضلة من أجل انتقاء المترشحين للإلتحاق بوظيفة عمومية.
وعكس الإمتحانات التي يتوقف فيها النجاح على الحصول على معدل معين كما هو الشأن بالنسبة لامتحان الباكالوريا ، فإن النجاح في مسابقة سواء على أساس الإختبارات أو الشهادات يتوقف على تلاتيب المترشحين في قائمة الناجحين التي يتم ضبطها على أساس الإستحقاق من قبل لجنة خاصة بالمسابقة.
2- المسابقة على أساس الشهادات:
يخص التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أجل الإلتحاق ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الفوج (أ) المحدد بموجب المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويتم انتقاء المترشحين في هذه الحالة بناء على دراسة ملف الترشيح كذا إجراء مقابلة ، مع اعتماد مبدأ الترتيب على أساس الإستحقاق كما تمت الإشارة إليه سابقا.
وأكد المنشور المذكور ، على ان التقييم والإنتقاء يتم على أساس ملاءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها والتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، كما ان التقييم يتم على أساس الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصه، والخبرة المهنية المكتسبة، مع حساب تاريخ الحصول على الشهادة ونتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.
وتفتح المسابقات المذكورة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير القطاع المعني(قطاع التربية والتعليم) على ان تحدد من خلاله جملة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسةم التنفيذي رقم 293-95 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية والمتمثلة على وجه الخصوص فيما يلي:
- الأسلاك والرتب المعنية التي تجرى من أجلها المسابقات والإمتحانات
- طريقة التوظيف
- البرنامج المفصل للمسابقة أو الإمتحان ، والذي يجب إلحاقه بالقرار أو المقرر ، حسب الحالة، المتضمن فتح المسابقة (عدد الإمتحانات ، مواضيعها، مدتها، معاملاتها والنقاط الإقصائية )
- الشروط القانونية للمشاركة ( تكوين الملف)
- عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية
- الزيادات في النقط لفئات محددة من المترشحين، طبقا للتشريع الجاري العمل به.
- تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل، والعنوان الذي توجه إليه ملفات المترشح.
- مكان إجراء الإمتحان وعنوانه
- طرق الإشهار ( في شكل إعلانات
- التشكيل النظامي للجنة المسابقات
- شروط الطعن في النتائج
- الأحكام المتعلقة بتعيين المترشحين الناجحين
- وتتم المسابقة أو الإمتحان تحت رقابة وإشراف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المختصة
- 3- الفحص المهني:
يهدف نمط التوظيف عن طريق الفحص المهني إلى تقييم قدرة المترشح على الممارسة الفعلية للمهام المنوطة ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الأفواج (ب،ج،د) المحددة بموجب المادة 8 من قانون الوظيفة العمومية
4- التوظيف المباشر:
يقتصر نمط التوظيف المباشر على المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين المؤهلة قصد تحضير للإلتحاق بوظيفة عمومية
ثانيا:
نمط التوظيف الداخلي (الترقية في الرتبة) :
طبقا لمبدأ المسار المهني الذي يقوم عليه نظام الوظيفة العمومية فإن الموظف مدعو للإستفادة من الترقية في الرتبة خلال مساره المهني، بل أكثر من ذلك فإن الأمر يعد حقا بالنسبة لهذ الأخير بحيث نصت المادة 38 من المر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسن المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
وتتمثل الترقية في الرتبة في تقد الموظف في مساره المهني وذلك بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة وفق الطرق الأربع التالية:
1- عن طريق الإمتحان المهني أو الفحص المهني الذي يسمح للموظف الذي أثبت سواء أقدمية في الرتبة أو أقدمية في الرتبة مقترنة بتكوين قانوني متخصص بالإستفادة من الترقية المطلوبة (المكتسبة للخبرة المهنية) بالإستفادة من الترقية إلى رتبة أعلى
وزيادة على شرط الأقدمية تتوقف ترقية الموظف بهذه الطريقة ، كما ورد في المادة 98 من احكام القانون الأساسي العام للوظيف العمومية، على عملية تقييم الموظف التي تحدد معدل النقطة السنوية التي تمنح إياه خلال المدة المعتبرة، مع إضافة تقدير علم من السلطة التي لها صلاحية التنقيط حول طريقة اداء الموظف المعني لمهامه، وكفاءته وكذا سلوكه
وهذا ما يسمى بالتأهيل
وتجدر الإشارة إلى ان الترقية في هذه الحالة ، يجب ان تنال موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة
كما ان الموظف الذي تمت ترقيته في الرتبة وفق الطرق الأربعة المشار إليها أعلاه ، معفى من التربص طبقا لأحكام المادة 107 من احكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أما فيما يخص الترقية التي تقتضي الإنتقال من فوج إلى فوج اعلى مباشرة طبقا لنص المادة 8 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فإن هذه الأخيرة متوقفة على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه بموجب القانون الأساسي الخاص أو الحصول على الشهادة المطلوبة .
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0تعليقات