تعريف القرار الاداري شروطه أركانه وانواعه
تعريف القرار الاداري شروطه أركانه وأنواعه
القرار الإداري :
يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .
أركان القرار الإداري :
1- سبب القرار الإداري
2- شكل القرار الإداري
3- الاختصاص بإصدار القرار الإداري
4- محل القرار الإداري
5- الغاية من القرار الإداري
أركان القرار الإداري :
يقوم القرار الإداري علىخمسة أركان وهي : ركن الاختصاص , ركن الشكل , ركن المحل , ركن السبب , و ركنالغاية.
أولاً : ركن الاختصاص
الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. ويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً , أي أن يصدر القرارالإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره.
والحقيقة أن ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة متى ما ثبت عدم توفرركن الاختصاص به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ يعرف القرار الذي لايتوفر به ركنالاختصاص بالقرار المعيب الذي شابه أو اعتراه عيب جسيم أدى إلى بطلانه . ولما كانالأمر كذلك فإنه لابد لنا أن نبين أنواع الاختصاص وهي : الاختصاص الشخصي , الاختصاصالموضوعي , الاختصاص المكاني , والاختصاص الزماني... هذا وسنكتفي بتعريف كل نوع معضرب الأمثلة لسهولة الاستدلال.
(1) الاختصاص الشخصي :ويقصد بذلك أن يصدر القرار عن الشخص الذي اعترف له القانون أو المشرع بالصلاحية لإصداره , بمعنى أن إصدار القرار واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس بغيره وهو بذلك ليس حقّاً يسوّغ له أن يعهد به إلى سواه , ويستثنى من ذلك حالة التفويض و الحلول و الإنابة (الوكالة) وهذا مبحث آخر يطول شرحه.
مثال : كل قرار يصدر عن غير الشخص المفوّض أو الذيأعطاه القانون حق لإصدار القرارات يعتبر إجراء أو تصرف باطل ولا يعتد به وبحكمالعدم والعدم لايولد إلا عدما.
(2) الاختصاص الموضوعي :يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدرمن سلطة تمتلك حق إصداره موضوعياً , أي يجب أن يكون موضوع القرار مما يدخل في اختصاص الجهة التي أصدرته , وعادةً يكون الاختصاص الموضوعي محددا في القوانين واللوائح , فإذا صدر القرار على خلاف القانون أو اللائحة كان ذلك القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.
وعيب الاختصاص الموضوعي إما جسيم وإما بسيط .
مثال : مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة يصدر قراراً بتعيين موظفاً في نفس الوزارة (عيب بسيط) ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص مدير عام الشؤون الإدارية في نفس الوحدة.
(3) الاختصاص المكاني :تحدد القوانين واللوائح لكل جهةإدارية أو موظف عام نطاق مكاني أو جغرافي يمارس ذلك الموظف اختصاصاته فيه , فالموظف يلتزم بالدائرة أو المكان التابع له , فإذا ما تجاوزهما كان قراره مشوب بعيب عدم الاختصاص المكاني.
مثال : القرار الصادر عن مدير عام المنطقة التعليمية بمحافظة ظفار بالخصم من موظف تابع لمنطقة شمال الشرقية , فإن ذلك القرار قد شابه عيب الاختصاص المكاني.
مثال : القرار الإداري الصادر عن قائد شرطة منطقةالظاهرة بالتصديق على أجازة موظف في قيادة شرطة منطقة الباطنة , يكون القرار معيب في مثل هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص المكاني.
(4) الاختصاص الزماني : ويقصد به ضرورة أن يصدر القرارالإداري من موظف أو جهة إدارية تملك الحق في إصداره زمنياً , بمعنى أن يصدر القراروقت أن كان الموظف متمتع بسلطة إصداره , وإلا اعتبر القرار معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني.
مثال : صدور قرار عن موظف بعد تركه للخدمة أو أثناء تمتعه بإجازته المصادق عليها , فإن القرار هنا يكون معيب بعيب عدم الاختصاصالزماني.
ثانياً ركن الشكل:
الأصل أن القرارالإداري ليس له شكل معين يتعيّن أن يصدر فيه , فمن الممكن أن يكون مكتوباً أوشفوياً , صريحاً أو ضمنياً , لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عنإرادتها الملزمة مالم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقديكون القرار مكتوباً كما قد يكون شفوياً كما قد يحتاج إلى إجراءات معينة لنشره وتوزيعه مثلاً , فمتى ما حدد القانون إجراءات معينة أو شكل محدد وجب على جهةالإدارة التقيّد بها, كالتوقيع والختم والتصديق وإعطاء الرقم تحت طائلة البطلان عندمخالفة تلك الإجراءات.
ثالثاً : ركن المحل :
المقصود بالمحل في القرار الإداري هو موضوعه , أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه . ومن أمثلة المحل في القرارالإداري مايلي : المحل في إصدار قرار تأديبي بحق موظف مخالف هو توقيع الجزاء . والمحل في قرار التعيين في الوظيفة هو إدخال الفرد صاحب العلاقة بالقرار في الوظيفة . والمحل في قرار النقل أو الندب هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول... وهكذا.
وللمحل في القانون الإداري عدة شروط لصحته هي :
(1)أن يكون جائزاً قانوناً , فإن كان المحل غير جائز قانوناً كان القرار باطلاً لعيب المحل . مثال على ذلك إصدار قرار بتوقيع عقاب على موظف من غير الجزاءات الجائز توقيعها عليه.
(2)أن يكن المحل ممكناً مادياً , فإن كان المحل غير ممكنمن الناحية المادية استحال تنفيذ القرار. مثال على ذلك القرار الصادر بتعيين أحدالموظفين مع عدم وجود درجات شاغرة!
رابعاً: ركن السبب :
يجب أن يقوم القرار الإداري علىسبب يستند عليه ويكون سبب إصداره. ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري , ومن ثم يعتبر السبب هو الدافعوالمبرر لإصدار القرار الإداري. هذا وبالرغم من أهمية وجود السبب على اعتبار أنهأمر لازم وضروري لإصدار القرار , غير أن ذلك لايفرض على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار , فإن لها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتى ولو توفر سببه , فالأمر متروك فيالنهاية لتقدير جهة الإدارة وحدها , إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأوجب علىالإدارة إصدار القرار في حالة توافر سببه وفي حالات معينة.
ويجب التفريق هنا بين السبب والتسبيب في القرار الإداري : فقد أوضحنا معنى السبب غير أن التسبيب يعني إلزام القانون في بعض الحالات الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها , بمعنى ذكر السبب من القرار في صلب القرار نفسه أي تعليل سبب صدور القرار ويترتب على تخلف ذلك الإجراء قابلية القرار للإبطال ولاحظ هنا أنت خلف ركن السبب يؤدي إلى إبطال القرار فورا بعيب تخلف ركن السبب في حين أن تخلّف التسبيب يؤدي فقط إلى قابلية القرار للإبطال إذ يمكن إضافة التسبيب إلى القرار فيصبح صحيحياً و لتنطلق آثاره القانونية ( الفرق بين البطلان والقابلية للإبطال).
وكما أن لركن المحل شروط لصحته فإن لركن السبب كذلك شروط وهي :
(1)أن يكون السبب موجود في الواقع , فلا يجوز أن تتم ترقية موظف غير موجود في الخدمة!!
(2)أن يكون السبب صحيح من الناحية القانونية.
(3)أن ينطبق عليه الوصف القانوني الصحيح.
(4)أن يكون متناسباً مع محله.
هذا وللقضاء دور بارز في مراقبة تلك الشروط عند التقدم بالطعن في أي قرار إداري للتحقق من صحة سببه.
خامساً: ركن الغاية :
والحقيقة أن البعض لايفرق بين ركني السبب والغاية , في حين أن الفرق واضح وجلي فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذيصدر القرار حوله فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتمإصداره.
هذا ومن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يهدف إلى :
- تحقيق المصلحة العامة وهذا الإلتزام في الحقيقة لايتطلب وجود أي نص قانوني لأن مصدره المبادىء القانونية العامة .
- قد يحدد القانون هدفمعين لإصدار القرار وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف , وفي هذه الحالة يجب على جهة الإدارة عند إصدار القرار أن تحقق الأهداف الخاصة التي حددها القانون أو اللائحة وإلا اعتبر القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف فيالسلطة.
كان ذلك ملخصاً عاماً عن تعريف القرار الإداري وأهميةدوره كوسيلة قانونية تستخدمها الإدارة في تحقيق أهدافها , وأهمية القرار من الناحيةالنظرية والعملية , وما هي أهم أركان القرار الإداري مدعمة بالأمثلة التوضيحية.
أنواع القرار الإداري :
تتنوع القرارات الإدارية إلى أنواع مختلفة حسب الوجهة التي ينظر منها إلى القرار.
فتقسم القرارات الإدارية إلى قرارات فردية وأخرى تنظيمية بالنظر إلى العمومية والتجريد.
وتقسم إلى قرارات إدارة وقرارات سيادة ,بالنظر إلى الرقابة القضائية لهذه القرارات .
وتتنوع إلى قرارات منشئة وكاشفة ,بالنظر إلى الأثر القانوني للقرار.
وتقسم إلى قرارات ومراسيم وأوامر بالنظر إلى مصدر القرار.
أولا : القرارات التنظيمية والقرارات الفردية:
القرارات التنظيمية هو القرار الذي يتضمن قاعدة عامة ومجردة مثله مثل القوانين الصادرة عن البرلمان فلا يتعلق بحالة معينة أو شيء معيين بل مسائل متجددة تجدد بأوصافها وشروطها
مثال: القرارات المتعلقة بتنظيم المرور في الجزائر، فلا تخص وقت معيين، فهي تصلح لتنظيم المرور في كل المدن في الجزائر
- القرارات المتعلقة بتنظيم المحلات التجارية، فهي تخص كل المحلات التجارية دون استثناء
أما القرارات الفردية فهي تخص أشخاص أو حالات معينة بذواتهم
مثال: قرار تعيين موظف أو عدة موظفين معينين بذواتهم هو قرار فردي
قرار إنشاء مستشفى هو قرار فردي يخص حالة معينة
ويختلف القرار التنظيمي عن القرار الفردي , في كون هذا الأخير يتم العلم به بتبليغ الشخص، ويبدأ سريانه في حق الأفراد من تاريخ التبليغ, بينما القرار التنظيمي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
ووسيلة العلم هي النشر.
كما إن القرار الفردي لا يجوز إلغاءه لتعلقه بحقوق مكتسبة للمخاطبين به ، أما القرار التنظيمي فيمكن إلغاءه دون الاحتجاج بالحقوق المكتسبة.
ثانيا: قرارات السيادة وقرارات الإدارة:
تنقسم القرارات من حيث خضوعها للطعن القضائي إلى قرارات إدارة قابلة للخضوع لرقابة القضاء وأخرى غير قابلة للطعن و تسمى قرارات السيادة أو أعمال الحكومة.
وأعمال السيادة أو الحكومة هي طائفة من الأعمال أخرجها القضاء الفرنسي من ولايته لأسباب تغلب عليها الطابع التاريخي.
ولقد اختلف القضاء في تحديد أعمال الحكومة، لكن الرأي الراجح يرى أن تحديد أعمال السيادة يرجع إلى القضاء ، أو ما يسمى بالقائمة القضائية.
ومن بين أعمال السيادة الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية، وعلاقة الحكومة بالدول الأجنبية سواء في حالة الحرب أو السلم، وكذا الأعمال المتصلة بأمن الدولة الداخلي.
ثالثا: القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة:
القرار المنشئ هو القرار الذي يرتب أثرا قانونيا معينا يتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم.
مثال : قرار التعيين ينشىء مركز قانوني جديد هو إضفاء الصفة الوظيفية على الموظف وتمتعه بالحقوق والالتزامات مثل : الراتب، العطلة السنوية، أما القرار الكاشف هو القرار الذي يكشف أو
يؤكد على مركز قانوني اقامه القانون من قبل
مثال: القرار الصادر بإحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن التي حددها القانون
وتظهر أهمية التفرقة بين القرار الكاشف والقرار المنشىء في كون
القرار المنشى له اثر فوري أي ليس له اثر رجعي ما لم يقرر القانون خلاف ذالك ,إما القرار الكاشف فله اثر رجعي يمتد إلى قيام المركز القانوني الذي يكشف عنه
كما إن القرار المنشى لا يجوز للإدارة سحبه إلا خلال ميعاد الطعن القضائي ,أي شهران بالنسبة للقرارات المركزية ,و أربعة أشهر بالنسبة للقرارات اللامركزية .أما القرار الكاشف فيجوز سحبه دون التقيد بميعاد معين
كما إن القرار المنشئ لا يجوز إلغاءه قضائيا إلا خلال مدة حددها القانون ,اما القرار الكاشف فيمكن مخاصمته دون التقيد بميعاد معين
رابعا:القرارات من حيث المصدر :
تنقسم القرارات من حيث مصدرها الى.
قرارات صادرة من رئيس الجمهورية تسمى مراسيم رئاسية في الحالات العادية
les Decrets
التي تصدر في الظروف الاستثنائية أو في حالة عطلة البرلمان أو حله.l
les Ordonnances
-
قرارات صادرة عن رئيس الحكومة أو الوزير الأول، وتسمى المراسيم التنفيذية.
- قرارات وزارية: سواء صدرت من وزير واحد أو صدرت بالاشتراك بين وزيرين أو أكثر.
مثال : قرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التعليم العالي بإنشاء مدرسة وطنية للمحاماة.
- قرار ولائي صادر عن الوالي.
- قرار بلدي صادر عن رئيس البلدية أو صادر عن المجالس الشعبية البلدية أو الولائية وتسمى
Deliberation
- قرار صادر عن رئيس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو تجاري أو صناعي
مصادر الموضوع
www.ingdz.net
www.bayt.com
cte.univ-setif.dz
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1تعليقات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
التوثيق غير صحيح ...
ردحذف