صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ



- صَلاةُ العيدِ رَكعتانِ -
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج يومَ أضْحى أو فِطر، فصلَّى ركعتينِ، لم يُصلِّ قَبلها ولا بَعدَها))  (1) .
2- ((صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المُسافِرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لسانِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد خاب مَن افتَرَى))  (2) .
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ  (3) ، وابنُ حزمٍ  (4) ، والعمرانيُّ  (5) ، وابنُ قُدامةَ  (6) ، والنوويُّ  (7) ، والصنعانيُّ  (8) .


- تكبيراتُ صلاةِ العِيدِ -

الفرع الأول: حُكمُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
تُسنُّ التكبيراتُ الزَّوائدُ  (1) في صلاةِ العيدينِ، ولا تجِبُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة  (2) ، والشافعيَّة  (3) ، والحَنابِلَة  (4) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها))  (5) .
الفرع الثاني: عددُ التكبيراتِ في صَلاةِ العِيدِ
يُسنُّ التكبيرُ في صلاةِ العيدينِ في الرَّكعةِ الأُولى سبعًا  (6) ، وفي الركعةِ الثانيةِ خمسًا  (7) ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة  (8) ، والحَنابِلَة  (9) ، واختارَه البخاريُّ  (10) ، وابنُ تيميَّة  (11) ، وابنُ القيِّم  (12) ، وهو اختيارُ ابنِ باز  (13) ، وابنِ عُثَيمين  (14) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها))  (15) .
ثانيًا: من الآثارِ
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ، فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبلَ القِراءة  (16) )، وقال مالك: وهو الأمرُ عندنا  (17) .
الفرع الثالث: مَحلُّ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
مَحلُّ التَّكبيراتِ الزوائدِ هو في الركعةِ الأُولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاحِ وقبلَ التعوُّذِ والقِراءة، وفي الركعةِ الثانيةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ وقبلَ التعوُّذِ والقراءة، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة  (18) ، والشافعيَّة  (19) ، والحَنابِلَة  (20) .
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تَكبيراتٍ قبل القِراءة  (21) )، وقال مالك: وهو الأمر عندنا  (22) .
ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ إنَّما شُرِعَ للقراءةِ، وهو تابعٌ لها؛ فينبغي أن يتَّصلَ بها  (23) .
الفرع الرابع: رفْع اليدينِ في التَّكبيراتِ الزَّوائدِ في صَلاةِ العِيدِ:
يُستحَبُّ رفْعُ اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العيدينِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة  (24) ، والشافعيَّة  (25) ، والحَنابِلَة  (26) ، وهو روايةٌ عن مالكٍ  (27) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلِك  (28) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصلاةِ رفَعَ يديه... ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ، حتى تنقضيَ صلاتُه))  (29) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: ((ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ)) عمومٌ يندرج فيه كلُّ تكبيرة تقَع قبلَ الركوع، ومِن جُملتِها تكبيراتُ العيدينِ  (30) .
ثانيًا: القياسُ على رفْعِ ابنِ عُمرَ يَديهِ في تكبيراتِ الجنازة؛ فقد ثبَتَ عنه أنهَّ كان يَرفع يَديهِ على كلِّ تكبيرةٍ من تَكبيراتِ الجنائزِ  (31) .
ثالثًا: أنَّها تكبيرةٌ في الصَّلاةِ في حالِ الانتصابِ؛ فيُسنُّ فيها رفْعُ اليدينِ، كتكبيرةِ الافتتاحِ  (32) .
الفرع الخامس: الذِّكرُ بَينَ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
لا يُسنُّ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ ذِكرٌ، وعلى المصلِّي أن يواليَ بين التَّكبيراتِ بِلا فصلٍ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة  (33) ، والمالِكيَّة  (34) ، وبه قال الأوزاعيُّ  (35) ، وحكاه النوويُّ عن جمهورِ العلماءِ  (36) ، واختارَه ابنُ حزم  (37) ، والصَّنعانيُّ  (38) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُحفَظْ فيه شيءٌ مرفوعٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان بَينَه ذِكرٌ مشروعٌ لنُقِل، كما نُقِل التكبيرُ  (39) .
ثانيًا: أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ذكر من جنس مسنون، فكان متواليا، كالتسبيح في الركوع والسجود  (40) .
الفرع السادس: نِسيانُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
مَن نَسيَ تكبيراتِ العيدِ الزَّوائدَ حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحةِ، فإنَّها تكونُ قد فاتتْ، ولا يُعيدُها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيحِ  (41) ، والحَنابِلَةِ  (42) ، وبه قال الحسنُ بنُ زيادٍ اللؤلؤيُّ صاحبُ أبي حنيفة  (43) ، واختاره ابنُ باز  (44) وابنُ عُثيمين  (45) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّها سُنَّةٌ فات محلُّها، ومحلُّها عقبَ تكبيرةِ الإحرامِ قبلَ القِراءةِ  (46) .
ثانيًا: أنَّه إنْ أتى بالتكبيراتِ ثم عادَ إلى القِراءةِ، فقدْ ألْغَى القراءةَ الأولى، وهي فرضٌ يصحُّ أن يُعتدَّ به، وإنْ لم يَعُدْ إلى القراءةِ، فقدْ حصَلَتِ التكبيراتُ في غيرِ محلِّها  (47) .
الفرع السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن نسِيَ التكبيراتِ الزَّوائدَ
لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة  (48) ، والحَنابِلَة  (49) ، وقولٌ للمالكيَّة  (50) ؛ وذلك لأنَّها كالتعوُّذِ ودُعاءِ الاستفتاحِ، ولا يُسجَدُ للسهوِ بتَرْكِها  (51) .
الفرع الثامن: قضاءُ المسبوقِ للتكبيراتِ الزَّوائدِ في صلاةِ العِيدينِ
المسبوقُ  (52) يُكبِّرُ فيما أَدركَه من التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ، ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة  (53) ، والحَنابِلَة  (54) ، واختارَه ابنُ عُثيمين  (55) ، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة  (56) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه ذِكرٌ مسنونٌ فات محلُّه؛ فلم يقضِه، كدُعاءِ الاستفتاحِ  (57) .
ثانيًا: أنَّ الإمامَ إذا كان لا يَزالُ يُكبِّر، فالمطلوبُ متابعتُه في التكبيرِ، فإذا شرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ فالمطلوبُ الإنصاتُ له؛ فلمْ يَبقَ محلٌّ لقضاءِ التَّكبيراتِ  (58) .


القِراءةُ في صَلاةِ العِيدَينِ -

الفَرعُ الأوَّل: القراءةُ بـ(سَبِّح) و(الغاشية)
يُسنُّ أنْ يَقرأَ في صلاةِ العِيدِ بسُورةِ (الأعلى) و(الغاشية)  (1) ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة  (2) ، والمالِكيَّة  (3) ، والشافعيَّة  (4) ، والحَنابِلَة  (5) ، وذهب إليه أكثرُ العلماءِ  (6) .
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العيدينِ وفي الجُمُعةِ: بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ، وربَّما اجتمعَا في يومٍ واحدٍ، فيقرأ بهما))  (7) .
الفُرعُ الثَّاني: القِراءةُ بـُسورةِ (ق)، و(القَمَر)
يُسنُّ أن يقرأ في صلاة العيدِ بسورة (ق) و(القمر)  (8) ؛ نصَّ عليه الشافعيَّةُ  (9) ، وهو روايةٌ عن أحمدَ  (10) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أَبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطرِ والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ))  (11) .
الفرع الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صلاةِ العِيدَينِ
يُسنُّ الجهرُ بالقراءةِ في صلاةِ العِيدينِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحَنَفيَّة  (12) ، والمالِكيَّة  (13) ، والشافعيَّة  (14) ، والحَنابِلَة  (15) ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك  (16) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العِيدينِ، وفي الجُمُعةِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ))  (17) .
2- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأُ في العيدينِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ))  (18) .
3- عن أبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطر والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ))  (19) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ حِفظَ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم لِمَا كان يقرأُ عليه الصَّلاة والسَّلام في صلاةِ العِيدينِ يدلُّ على أنَّه كان يَجهَرُ بالقراءةِ فيها  (20) .
ثانيًا: أنَّها صلاةُ عيدٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ الجُمُعةِ  (21) .





المصدر
لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

0تعليقات

تعليقك يساهم في تطوير المحتوى ويزيد من الفائدة بمشاركتنا بأفكارك واقتراحاتك , رأيك يهمنا فساهم بتعليقاتك معنا
::: يرجى عدم وضع روابط خارجية في التعليقات لضمان نشرها :::