الفــرق بيــن القانون والامر و المرسوم والقرار و المقرر و المنشور والتعليمة

 1. القانون (Loi)

هو النص التشريعي الأعلى الذي يصادق عليه البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ويصدره رئيس الجمهورية. يتناول القواعد العامة والأساسية في الدولة.

 

2. الأمر (Ordonnance)

له نفس قوة القانون، لكنه يصدر عن رئيس الجمهورية في حالات الاستعجال أو في الفترة ما بين دورات البرلمان. يتم عرضه لاحقاً على البرلمان للمصادقة عليه.


3. المرسوم (Décret)

هو نص تنظيمي يصدر لتطبيق القوانين أو تنظيم مصالح معينة. وينقسم إلى نوعين:

  • مرسوم رئاسي: يوقعه رئيس الجمهورية (مثل تعيين كبار الموظفين).
  • مرسوم تنفيذي: يوقعه الوزير الأول (أو رئيس الحكومة) لتفصيل كيفية تنفيذ قانون معين.


4. القرار (Arrêté)

نص تنظيمي يصدر عن سلطة إدارية أدنى من الوزير الأول. وقد يكون:

  • وزارياً: يصدر عن وزير واحد.
  • وزارياً مشتركاً: يصدر عن وزيرين أو أكثر (مثل القرارات التي تخص التوظيف في قطاع الصحة بالتنسيق مع الوظيف العمومي).
  • ولائياً أو بلديياً: يصدر عن الوالي أو رئيس البلدية.


5. المقرر (Décision)

هو نص إداري يتخذ في حالات فردية أو محددة، ويكون أقل درجة من القرار.


مثال: مقرر تعيين موظف في منصب معين داخل المؤسسة الاستشفائية (EHS)، أو مقرر منح عطلة.


6. المنشور (Circulaire)

وثيقة إدارية داخلية تهدف إلى شرح وتوضيح كيفية تنفيذ نص قانوني أو مرسوم. المنشور لا ينشئ قاعدة قانونية جديدة، بل يوجه الموظفين لتوحيد طريقة العمل.


7. التعليمة (Instruction)

تشبه المنشور ولكنها تحمل طابعاً آمراً أكثر. هي توجيهات من المسؤول للأعوان التابعين له لأداء مهامهم بطريقة معينة أو الالتزام بضوابط عمل محددة.




عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

0تعليقات

1 - تعليقك يساهم في تطوير المحتوى ويزيد من الفائدة بمشاركتنا بأفكارك واقتراحاتك
2 - رأيك يهمنا فساهم بتعليقاتك معنا
3 - يرجى عدم وضع روابط خارجية في التعليقات لضمان نشرها
4 - لا تنس نشر المواضيع لكسب الأجر